يندرج تحت تعبير "العنف الجنسي" مفاهيم عديدة في اغلبها متقاطعة مع بعضها لبعض وتشمل، الاعتداءات الجنسية، الجرائم الجنسية، الاستغلال جنسي، الإساءة الجنسية، والتحرش الجنسي.
1) الاغتصاب هو مواقعة رجل لأنثى مواقعة مهبلية كامل دون رضاء صحيح منها بذلك.
2) هتك العرض هو القيام بفعل جنسي يستطيل لعورة من عورات الضحية (العورة هي كما هو متعارف عليها عرفيا لدى الفقه القضائي) ويرتكب بحق الذكر او الانثى من قبل ذكر او انثى.
3) تعبير التحرش الجنسي عادة ما يطلق على توجيه تعابير كلامية جنسية للضحية او القيام بأفعال جنسية غير جسيمة لا تستطيل لعورات الضحية وهذه عقابها جزائيا حسب التشريعات الأردنية قليل نسبيا مقارنة مع جريمتي هتك العرض والاغتصاب.
من الناحية المعرفية إطلاق تعبير التحرش الجنسي على الأفعال المصنفة تحت جريمتي الاغتصاب وهتك العرض بـ "التحرش الجنسي" غير سليم. ويجب ان يستخدم هذا التعبير فقط للجرائم التي لا تستطيل لعورة الضحية.
التحرش الجنسي هو توجيه كلام او إيماءات جسدية او التودد او توجيه طلبات تتضمن تلميحات جنسية غير مرحب بها من قبل الضحية.
لا فرق ان كان التحرش صراحة أو ضمنا، ولا فرق إن كان من رجل مسؤول إداريا عن المرأة او من شخص غريب.
ان حصل التحرش في مكان عمل المرأة يتحول مكان العمل هذا الى بيئة منفّرة مفزعة عدائية للضحية. صمت الضحية عن التحرش الجنسي الموجه لها بمكان العمل لا يعني انه "مرحب به" فهناك العديد من العوائق الاجتماعية والنفسية والإدارية في مكان العمل التي قد تمنع المرأة عن الاعتراض او التقدم بشكوى إدارية او قضائية نحو المتحرش.
على الرغم من الجدل من ان هناك بعض النساء لا يعتبرن التلميحات او النكات المتضمنة تلميحات جنسية هو تحرش موجه لهن، الا ان التواصل مع النساء بهذه الطريقة لا يعتبر مقبولا في مكان العمل وخاصة في مجتمعنا.
بمراجعة الأبحاث يتبين ان الأنشطة المصنفة تحرشا جنسيا يمكن حصرها بما يلي:
1) لمس جزء من جسم الضحية او ملابسها او شعرها، الانعطاف او الميل المتعمد نحو جسمها، الارتكاز على جسمها، او الارتطام الاحتكاك المتعمد بجسمها.
2) النظرات والإيماءات بتلميحات جنسية، التحديق بجسم المرأة قصدا لفترة تتجاوز بضعة ثوان. التحديق بجسم المرأة من الأعلى الى الأسفل او من الأسفل للأعلى.
3) توجيه رسائل او الاتصال هاتفيا او بوسائل التواصل الاجتماعي التي تتضمن تلميحات او تصريحات جنسية.
4) الإلحاح بطلب لقاء مع المرأة خارج مكان العمل.
5) إطلاق المزاح، النكات، الملاحظات او توجيه الأسئلة التي تتضمن تلميحات او تصريحات جنسية.
6) إطلاق تعابير نحو الزميلة في العمل التي تستخدم عادة في العلاقات الحميمة.
7) إطلاق صفير من الفم عند مرور المرأة امام المتحرش او دخولها لمكان عملها.
8) اللمز بتعابير جنسية خلال النقاش في أمور تتعلق بالعمل.
9) توجيه المتحرش أسئلة شخصية مباشرة عن طبيعة العلاقات الجنسية للمرأة.
10) استخدام عبارات عن ملابس المرأة، أو أعضاء جسمها، أو شكلها.
11) اصدار صوت التقبيل وحركات واصوات من شفتي المتحرش، او القيام بحركات بالعينين مثل الغمز.
12) تتبع الضحية واللحاق بها في كل مكان تتواجد به.
13) القيام بحركات جسدية موجهة للضحية لها مدلول جنسي، او القيام نحو الذات بحركات لها مدلول جنسي بتواجد الضحية.
تصنيف الحيز الشخصي للإنسان:
هناك "المسافة الشخصية" والتي يجب ان تتجاوز المتر وهي المتوقع ان تكون في أماكن العمل ان كان للرجال او النساء، مقارنة مع "المسافة الحميمية" بين الأصدقاء والاقارب والازواج ولا يكون هناك أي مشكلة بان تكون هذه اقل من متر، ومن المتوقع ان يتم الالتزام بالحفاظ على "المسافة الشخصية" في جميع أماكن العمل.
متى يكون النظر إلى المرأة تحرشا جنسيا؟
السلوك الطبيعي ان ينظر الانسان للأشخاص والجدران والأشياء في البيئة التي يتواجد بها، او حتى ان ينظر الى سائق او سائقة سيارة اصطفت بجانبه على الاشارة الضوئية، والسلوك الفطري ان تستمر هذه النظرة (اللمحة) اقل من بضعة ثواني ترسل إشارات عصبية للدماغ عن الموقع والمخاطر المحتملة في البيئة المحيطة بالشخص وهذه النظرة هي سلوك يوجه حركة الإنسان بالاتجاه الصحيح ويتوافق عصبيا مع حركات الرأس والأطراف ومن البديهي ان تكون هذه النظرات تلقائية عفوية ولا تصنف انها تحرش إذا توجهت نحو امرأة.
إذا تجاوزت النظرة السلوك العفوي الموصوف سابقا وتحولت الى تحديق طويل موجهة لجسم المرأة فإنه يعتبر حسب المراجع المسندة تحرشا جنسيا، وخاصة إذا كان هذا التحديق يستعرض جسم المرأة من الأعلى للأسفل او من الأسف للأعلى، او إذا كان من الواضح ان التحديق موجه لمناطق محددة من جسم المرأة، او رافقه أنشطة او حركات أو أصوات كمثل الموصفة بالقائمة أعلاه، ويرتبط مثل هذا التحديق بشعور الضحية بالاشمئزاز وعدم الارتياح والفزع أحيانا.
****************************
التحرش بقانون العقوبات الأردني
الباب السابع في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة
المادة 305: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء (1) شخصا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى. (2) شخصا ذكراً كان او انثى أكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا.
المادة 306: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من عرض فعلا منافيا للحياء أو وجه اي عبارات او قام بحركات غير اخلاقية على وجه مناف للحياء بالقول او الفعل او الحركة او الاشارة تصريحا أو تلميحا باي وسيلة كانت متى وقع الاعتداء على: (1) شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره. (2) شخص ذكر كان أو انثى أكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا.
المادة 306 مكررة:
(1) تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين (305) و(306) من هذا القانون في أي من الاحوال التالية:
أ-إذا كان الفاعل أحد الاشخاص المشار إليهم في المادة (295) من هذا القانون.{أحد الأصول سواء كان شرعيا او غير شرعي أو أحد المحارم او من كان موكلا بالتربية او الرعاية او له سلطة شرعية او قانونية أو رجل دين او مدير مكتب استخدام او عاملا فيه}
ب-إذا كان المجني عليه أحد الاشخاص المشار إليهم في المادة (297) من هذا القانون.{انسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي او نقص نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع}
ج-إذا اقترفها شخصان فأكثر.
(2) في حال التكرار لا يجوز تبديل عقوبة الحبس المحكوم بها في الجرائم المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالغرامة.
المادة 320: {هذه المادة تعاقب على خدش الحياة العام (الفعل الفاضح) أي الجريمة موجهة ضد عموم المجتمع وليس لها علاقة بالتحرش الجنسي}
(1) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من فعل فعلا منافيا للحياء او ابدى اشارة منافية للحياء في مكان عام او في مجتمع عام او بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام ان يراه.
(2) تضاعف العقوبة إذا اقترف الفعل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة من أكثر من شخص أو في حالة التكرار.
ملاحظة هامة:
المواد من 291 إلى 301 عقوبات تلاحق مرتكب الجرائم الجنسية وهي الاغتصاب وهتك العرض وهذه من الناحية المعرفية المستقرة لا يطلق عليها تحرش جنسي، لان المواد المتعلقة بالتحرش الجنسي هي 305 و306 و306 مكررة.
الدكتور هاني جهشان مستشار اول الطب الشرعي
الخبير في مواجهة العنف وحقوق الإنسان
Comments