top of page
صورة الكاتبمستشار أول الطب الشرعي الدكتور هاني جهشان

المثليون والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي، آفة مرضية أم ميل طبيعي؟


المثليون والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي
المثليون والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي

تعريفات المِثليون والمِثليات ومتغيري الهوية الجندرية:

النشاط الجنسي في الإنسان سلوك مركب ومعقد يعتمد بالإضافة للدوافع البيولوجية على محددات السلوك الإنساني وعلى قدراته على الاختيار والتفضيل. ويصنف كما يلي:

  1. الجِنْسِ المُغَايِر وهو الجنس بين الرجل والمرأة

  2. الجِنْسِ المُثلي وهو ممارسة الأنشطة الجنسية بين شخصين من نفس الجنس

  3. الجنس مزدوج الانجذاب.

عام 1974 تم اعتبار "الجنس المثلي" و"الجنس مزدوج الانجذاب" أنهما "ميل جِنْسِي" وإزالتهما من قائمة الامراض النفسية للجمعية الامريكية للأمراض النفسية، وفي عام 1990 عدّل التصنيف العالمي للأمراض بإزالة الجنس المثلي كحالة مرضية، وأدى ذلك الى التراخي في إجراءات الدراسات من قبل العلماء والأطباء والأكاديميين، حول أسباب المثلية الجنسية على اعتبار انها ليست حالة مرضية.

بسبب تفاوت الآراء الشخصية والتداخل الديني والاجتماعي حول الموضوع فإن التعامل معه بموضوعية امر صعب ويواجه العديد من العقبات والتحديات، فبمراجعة ما نشر عن المثلية الجنسية من أبحاث علمية يتبين أن هذه الابحاث من أكثر المسائل الجدلية وتبتعد عن الموضوعية والاستقلالية، بسبب وجود أفكار مُشَكلة وقناعات قبل إجراء الأبحاث تنعكس سلبا على مصداقية النتائج، وأيضا وجود دوافع إضافية خفية إن كانت إجتماعية أو سياسية لدى الباحثين والممولين لهذه الأبحاث، ومما يزيد الامر تعقيدا هو استخدام النتائج المُنْحازة والمُغْرضة لهذه الأبحاث من قبل مؤسسات في المجتمع المدني ومؤسسات إعلامية للترويج لأجندات خاصة بها وعرض هذه النتائج المجحفة باجتماعات وورش عمل أو تقارير صحفية بطريقة انتقائية مثيرة للعواطف.


المِثليون والمِثليات وثنائي الميل الجنسي

المعلومة التي تدعي ان المثلية الجنسية منتشرة بنسبة 10% من المجتمعات الإنسانية هي قائمة على تكرار مُغْرض لنتائج دراسة كينزي عام 1940 وقد ثبت لاحقاً أن هناك تشوه جسيم في تصميم الدراسة حيث كان 25% من الأشخاص التي أجريت عليهم من السجناء، وأثبتت الدراسات المرجعية المسندة علمياً ان نسبة انتشار المثلية الجنسية لا يتجاوز 1-2 %.

قبل اعتماد وترويج الأبحاث التي تربط المثلية الجنسية بالجينات الوراثية يجب التأكد فيما إذا كَرَّرَت هذا الابحاث من قبل أخرين، فعندما أعلن أن هناك مؤشرات على وجود جين على الكروموسوم أكس مرتبط بالمثلية الجنسية أعلنت الصحافة أنه حقيقية علمية مطلقة، على الرغم من عدم تقبل ذلك من قبل كثير من العلماء الباحثين في مجال الجينات.

هل المثلية الجنسية مرتبطة بعوامل وراثية أو بعوامل مرتبطة بالتربية؟ هل هي نتيجة عوامل بيولوجية أو نفسية؟ هل يولد الانسان مثلياً او يكتسب هذه النزعة لاحقا؟ هل هو صفة فطرية أو صفة مرتبطة بالتَنْشِئَة أو كلاهما؟


نظرية ان المثلية الجنسية هي صفة فطرية:

تقوم هذه النظرية على أن السلوك الجنسي يعتمد مباشرة على التركيب البيولوجي الفطري للإنسان أي يتحدد بماهية الهرمونات الجنسية وتركيزها بالجسم وعلى التركيب التشريحي لأعضاء جسم الإنسان وهذه جميعها مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر على الصفات الوراثية بالجينات.

  1. الهرمونات الجنسية: لقد أثبتت الدراسات أن تركيز الهرمونات المذكرة والمؤنثة في الذكور المثليين مشابهة لعامة الذكور وهي أيضا في الإناث المثليات مشابهة لعامة الإناث. في الحالة المرضية التي تُشخّص لدى الإناث والمعروفة بمتلازمة "الاسْتِئْناث الخُصْوِيّ" testicular feminization وعلى الرغم من المظهر الأنثوي الطبيعي ألا ان التركيب الجيني ذكوري بشكل تام والهرمونات الذكورية مشابهة لعامة الذكور، حيث يكمن الاضطراب في ان الخصيتين لا تستجيب للهرمونات الذكورية وبالتالي تبقيان هاجرتان داخل البطن وتتشكل أعضاء خارجية انثوية. أثبتت الدراسات أن الأعم الأغلب من تلك النساء هن ذات ميل جنسي مغايّر وليس مثلي (أي نحو الرجال) على الرغم من جيناتهم وهرموناتهم الذكورية، وهذا يدحض نظرية ان الميل الجنسي هو فطري.

  2. دراسات التركيب التشريحي للدماغ: هناك أكثر من 20 دراسة حاولت الربط بين الميل الجنسي وبين مراكز تشريحية متخصصة بالسلوك الجنسي في الدماغ من ناحية الوظيفة والحجم الا ان نتائج هذه الدراسات متضاربة ومتناقضة مع بعضها البعض وبالتالي لا يعول عليها.

  3. الدراسات الجينية: قد يكون هناك مؤشرات لوجود تأثير للجينات على الميل الجنسي، لكنها ليس ذات علاقة سببية مباشرة، فهي لا تفسر لماذا التؤام المتشابهة جينيا يكون لديهم ميول جنسية مختلفة كما وأنها لا تفسر تغير الميل الجنسي التلقائي لدى بعض الأشخاص مع مرور الزمن، او لدى خضوعهم لجلسات نفسية من قبل المختصين. وما ينطبق على الدراسات التي أجريت على التركيب التشريحي للدماغ ينطبق على الدراسات الجينية المتعلقة بالمثلية، بالإضافة الى أنه ينقصها المعايير الدقيقة لقياس التفاوت السلوكي بين الأشخاص الذين أجريت عليهم الدراسة والذين تم اختيارهم عشوائيا بعدد أقل من أن يعطي نتائج يمكن الاعتماد عليها.


نظرية ان المثلية الجنسية قائمة على التنشئة:

  1. من الناحية الاجتماعية تحدد العادات والدين والثقافة الاجتماعية الإطار للسلوك الجنسي المقبول بالمجتمع وبالتالي الميل الجنسي فيما إذا كان طبيعي او شاذ، فحتى القرن التاسع عشر لم يكن مقبولا في الدول الغربية أي نشاط جنسي خارج نطاق الزواج او أي نشاط جنسي مثلي، وتقبل هذه السلوكيات واعتبارها سلوكيات طبيعية في المجتمعات الغربية ما هو إلا نتاج تغير اجتماعي استجابة لقوى مجتمعية وسياسية.

  2. من الناحية الاسرية هناك محدد هام للميل الجنسي وهو تربية الطفل وعلاقته الأسرية، وتزداد احتمالية وجود المثلية الجنسية لدى الذكر في حال كون الاب عدائي او غائب عن الأسرة وبوجود ام قامعة للطفل، والاناث المثليات قد يكون لهن علاقات مضطربة مع امهاتهن، أي ان الميل الجنسي المثلي مرتبط باضطراب علاقة الطفل مع الوالد (الاب او الام) المماثل له بالجنس.

  3. مجموعات الأقران تلعب دورا هاما في تحديد الهوية الجنسية للمراهق وأهمها الفشل الاجتماعي بالتواصل مع الجنس المغاير وبالتالي تتعمق فكرة الانتماء لمجموعة الأقران من نفس الجنس والتي توفر فرصة لممارسة الجنس المثلي.

  4. من الناحية الأخلاقية والأدبية، يتشكل الوعي والتمييز بين الخطأ والصواب لدي الانسان خلال طفولته بناء على علاقته مع والديه، ففي حال قصور هذه العلاقة أو فتورها، وبتوفر بيئة اجتماعية تتقبل السلوك الجنسي المثلي، تُفْقد تماما المرجعية الأخلاقية للفرد بالتفريق ما بين الخطأ والصواب، وتصبح ممارسة السلوك الجنسي المثلي خيار فردياً.


لدى مقارنة النظريتان (كون المثلثة فطرية أو قائمة على التنشئة) يتضح ما يلي:

يتفق العلماء والأكاديميين أنه من المستحيل، بناء على البحث العلمي المسند، تجنب الاستنتاج أن ظاهرة الميل الجنسي (المثلي، والمزدوج) والتي يختص بها الإنسان، هي نهج تطور اجتماعي ناتج عن عوامل متعددة ومتداخلة، جزء منها هو عوامل بيولوجية لها تأثير ضيق وعوامل نفسية مرتبطة بالتنشئة وهذه لها تأثير هام وحاسم.

يتوجب التمييز بين المثلية الجنسية (المِثليون والمِثليات و ثنائي الميل الجنسي) وبين مجموعتين من الحالات الاخرى وهي:

أولا: متغيري الهوية الجندرية

ثانيا: اضطرابات التطور الجنسي (الخُنْثَى)


متغيري الهوية الجندرية

متغيري الهوية الجندرية: Transgender

هي حالة تكون فيها الهوية الجندرية أو المظهر الجندري الخارجي للشخص غير مطابق لجنسه البيولوجي (أي لديهم أعضاء تناسلية طبيعية من الناحية التشريحية والوظيفية ألا انهم يتمنون ويرغبون ان تكون هويتهم كالجنس الأخر).

هي حالة غير مرتبطة بالميل الجنسي فقد يكونون مغايري الجنس، أو مثليي الجنس، أو ثنائيي الميل الجنسي، أو عديمي الرغبة الجنسية ومن الممكن تصنيفهم للمجموعات التالية:

يستمتعون باستعمال ملابس الجنس الأخر ولكنهم لا يرغبون بالتحول الكامل للجنس الاخر.

يشعرون أنهم ذكر وأنثى في نفس الوقت، او لا يشعرون بالهوية الجندرية مطلقا.

يقومون بطمس المظاهر الجندرية لهم باستعمال المظاهر الجندرية للشخص الأخر، والظهور بمظهر جندري محايد ومحير ما بين الجنسين والذي يسمى احيانا الجنس الثالث.

المتغيرون جنسياً Transsexual لديهم الرغبة الثابتة بالتحول للجنس الأخر بالاستعمال الهرمونات والعمليات الجراحية إذا توفرت لهم الفرصة لذلك.


اضطرابات التطور الجنسي (الخُنْثَى)

الخُنْثَى: Intersex (يفضل استخدام اسم اضطرابات التطور الجنسي)

هم الأشخاص الذي يعانون من مدى واسع من الامراض المتعلقة بالتركيب التشريحي للأعضاء التناسلية أو بالغدد التناسلية أو بالجينات الوراثية، بحيث لا يمكن تصنيف الشخص كذكر او أنثى. ومن الأمثلة عليها:

  1. التشوهات الخلقية بالأعضاء التناسلية الخارجية لدرجة تؤدي إلى طمس معالمها الحقيقية. (عَدَمُ تَخَلُّق القضيب، وعَدَمُ تَخَلُّق المهبل)

  2. النمو غير الكامل او غير الطبيعي للأعضاء التناسلية الداخلية.

  3. تناقض التركيب التشريحي بين الأعضاء التناسلية الخارجية والأعضاء التناسلية الداخلية.

  4. اضطرابات الكروموسومات المحددة للجنس. (متلازمة تيرنر يكون كرموسوم الجنس أكس واحد وليس مزدوج)

  5. النمو غير الطبيعي للخصيتين أو المبيضين.

  6. زيادة او نقص في إفراز الهرمونات الجنسية. (فرط تنسج الغدة الجار كلوية وهي عبارة عن ورم يفرز هرمون ذكوري)

  7. عدم قدرة الجسم على الاستجابة للهرمونات الجنسية.


هل يعاقب القانون الاردني على الانشطة الجنسية بين المثليين؟

الأنشطة الجنسية المثلية بالرضاء الصحيح، لمن أعمارهم فوق الثامنة عشرة سنة، لا تشكل جريمة بحد ذاتها لأنه لم يرد نص يجرم هذه الأنشطة واعتمادا على المبدأ العام "بأن لا جريمة إلا بنص" فهي ليست جرائم بمرجعية القانون الأردني.

  1. جريمة الزنا وجريمة السفاح (زنا المحارم) في نصوص القانون الأردني هي جرائم ترتكب من قبل بالغين عاقلين بالتراضي (دون عنف أو غصب أو خداع أو تضليل) و الجريمتان ترتكب من قبل رجل وامرأة ويجب إثبات حصول إيلاج القضيب في المهبل لتقوم هذه الجرائم، وعليه فإن الأنشطة الجنسية المثلية لا تشكل جريمة زنى او سفاح، حتى وان شارك بها رجل متزوج أو امرأة متزوجة.

  2. جرائم الاعتداءات الجنسية التي تتحقق أركانها بوجود نشاط جنسي بدون رضاء صحيح من قبل الضحية فتكون أما: (1) جرائم الاغتصاب وهذه تستوجب أن يكون الجاني ذكر والمجني عليه أنثى ولا تتحقق أيضا الا بإيلاج القضيب في مهبل المجني عيها وعليه فهي خارج نطاق أية أنشطة جنسية مثلية، أما (2) جرائم هتك العرض فهي أي نشاط جنسي يستطيل الى عورة من عورات المجني عليه بدون رضاء صحيح منه بذلك، وقد يكون الجاني ذكر أو أنثى وقد تكون الضحية ذكر أو أنثى، وعليه قد تشكل الأنشطة الجنسية المثلية الفعل الجرمي لهذه الجريمة إذا وقعت من ذكر على ذكر أو من انثى على أنثى، الا أن المرجع بالعقاب هو عدم رضاء الضحية وليس ماهية الفعل الجنسي المثلي.

  3. جرائم التحرش الجنسي وهي المداعبة بصورة منافية للحياء (المادة 305 عقوبات) او توجيه كلام منافي للحياء (المادة 306 عقوبات) وترتكب بالاعم الاغلب من الحالات من قبل ذكر وتكون الضحية أنثى، الا انه في حالات نادرة قد يحدث العكس، أو أن يكونا المتحرش والضحية من نفس الجنس، وعليه قد تشكل المثلية الجنسية دافعا لارتكاب جرائم التحرش الجنسي، إذا وقعت من ذكر على ذكر أو من انثى على أنثى، وتتحدد طبيعة الجريمة والعقاب بفعل التحرش ذاته وليس كونه مثليا أو مغايرا.

  4. جرائم الفعل المنافي للحياء العام، في حال قيام المثليون أو المثليات بأنشطة جنسية علنية فإنها تشكل جريمة "فعل منافي للحياء العام" بمرجعية المادة (320 عقوبات)، وهنا أيضا تعتبر هذه الأفعال جريمة لأنها حصلت في مكان عام وليس لأنها أفعال جنسية مثلية.

  5. خرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء، إذا تواجد الذكور "متغيري الهوية الجندرية" بأماكن مخصصة للنساء واكتشف أمرهم فقد يعاقبوا بنص المادة (307 عقوبات) والتي تنص على "كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء او محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، ولم يرد نص مشابهة لتنكر النساء في الأماكن الخاصة بالرجال.

  6. انتحال الهوية إذا قام "متغيري الهوية الجندرية" بإخفاء هويتهم الحقيقية بهدف جلب المنفعة لأنفسهم أو لغيرهم أو بهدف الاضرار بحقوق المواطنين فيعاقبوا على جريمة أنتحال الهوية بموجب المادة (269 عقوبات).

  7. المواد الإباحية: يعاقب القانون الأردني بالمادة (319عقوبات) على الاتجار وعرض والاعلان عن المواد الإباحية، ويعاقب قانون جرائم أنظمة المعلومات بموجب (المادة 8) منه على تداول كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي من الأعمال الإباحية للأطفال اقل من 18 سنة، وتطبق هذه المواد دون التفرقة فيما إذا كانت تحتوي على أنشطة جنسية مثلية أم مغايرة.

  8. قانون منع الجرائم: كون الشخص ذو ميل مثلي أو اذا قام بالفعل الجنسي المثلي في مكان خاص، فإن هذا لا يشكل جريمة بالتشريعات الاردنية السارية بسبب غياب نص يجرم ذلك في قانون العقوبات، وعليه لا يوجد دور للحاكم الاداري في تطبيق قانون منع الجرائم على المثليين، الا أن دور الحاكم الاداري والسلطة القضائية هام في التعامل مع المثليين اذا رافق نشاطهم أفعال علنية منافية للحياء العام أو إجتماعات غير قانونية، أو اذا كانت أنشطتهم المثلية تشكل جرائم من مثل التحرش الجنسي بالاخرين أو خرق حرمة الاماكن الخاصة بالنساء أو إنتحال الهوية، او إذا كان النشاط الجنسي المثلي موضوع لمواد إباحية.

هل تندرج المثلية الجنسية ضمن حقوق الانسان؟

على الرغم من التفاوت الكبير في الآراء، حول كون المثلية الجنسية نشاطاً شاذا ومفسدة للمجتمع او كونها ميلا طبيعيا لممارسة الجنس، فالمرجعيات الدينية الهامة للديانات السماوية من مثل مفتي الأزهر ومفتي السعودية والكنيسة الكاثولكية والارثوذكسية (الروسية واليونانية والقبطية) تعتبر أن النشاط المثلي هو نشاط شاذ مخالف للطبيعة البشرية، وعلى الرغم من ذلك أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان عدة قرارات وإعلانات تلزم الدول بحماية حقوق الإنسان للمِثليات والمِثليين وثنائي الميل الجنسي ومتغيري الهوية الجندرية وتتلخص هذه الالتزامات بما يلي:

  1. حماية الأفراد من العنف القائم على كراهية المثليين جنسياً ومتغيري الهوية الجندرية.

  2. منع تعذيب المِثليات والمِثليين وثنائي الميل الجنسي ومتغيري الهوية الجنسانية أو معاملتهم معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة.

  3. إنهاء تجريم المثلية الجنسية.

  4. حظر التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجندرية.

  5. احترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات والاجتماع السلمي.

أيدت 94 دولة من الدول الاعضاء في الأمم المتحدة هذه القرارات وهي الدول الأوروبية وامريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية واستراليا وجنوب افريقيا وتايلاند واليابان وكورية الجنوبية، والدول التي رفضت هذه القرارات وعددها 54 دوله وهي الدول الإسلامية والعربية والفلبين وكوريا الشمالية وأكورانيا والدول في شرق جنوب القارة الافريقية، وكان عدد الدول التي وقفت على الحياد 46 دولة شملت روسيا والصين والهند ودول جنوب شرق آسيا والدول في غرب جنوب القارة الافريقة، ويبدو ان اغلب الدول التي وقفت على الحياد تميل بمرجعيتها الاجتاعية لأن تكون ضد هذه القرارات، الا ان موقفها الحيادي قد يكون لدوافع سياسية.

يدعي المِثليون والمِثليات وثنائي الميل الجنسي ومتغيري الهوية الجندرية بأنهم يتعرضون للمشاكل التالية في حياتهم اليومية:

  1. عدم التأقلم مع أفراد الأسرة والأصدقاء والزملاء ومع مقدمي الخدمات الصحية والاجتماعية والقانونية.

  2. الصعوبة في إيجاد عمل أو الاستمرار في العمل في حال حصولهم على وظيفة.

  3. تعرضهم للتميز والرفض من كافة قطاعات المجتمع بما في ذلك الطريق العام وأماكن التسوق.

  4. تعرضهم للإذلال والإهانة والترويع والتخويف والتهديد وللإستئساد وللعنف الكلامي والجسدي والجنسي.

مع وجود اتفاق تام ان تعريض اي إنسان، وإن كان مثلي، للعنف أو التعذيب أو للترهيب هو امر مرفوض تماما ويشكل جريمة يعاقب مرتكبها حسب القانون الاردني، الا أن امر تأقلمهم الاجتماعي إن كان بالاسرة أو المجتمع أو أماكن العمل، والذي يشكل معاناة نفسية كبيرة لهم، لا يتم بقمعهم أو عقابهم او نبذهم، بل بتوفير السبل والوسائل لدعمهم نفسيا وإجتماعيا وتوفير فرص الإرشاد النفسي لهم لتغيير ميولهم الجنسية من المثلية للمغايرة، وهذه البرامج بكل تأكيد ليست دواعى لكسر القواعد الإجتماعية الراسخة للمجتمعات التي رفضت قرارات الامم المتحدة، ولا تشمل بأي حال من الاحول التشبه بالدول الغربية بالتعامل معهم من مثل السماح لهم بتشكيل قوى ضغط مجتمعية، ومؤسسات مجتمع مدني خاصة بهم او السماح اجتماعيا لهم بالمساكنة.

الدكتور هاني جهشان مستشار اول الطب الشرعي

الخبير في مواجهة العنف لدى مؤسسات الأمم المتحدة

١٬١٢٢ مشاهدة

Commenti


bottom of page