top of page
صورة الكاتبمستشار أول الطب الشرعي الدكتور هاني جهشان

الرعاية الصحية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل؛ القانون والأخلاقيات المهنية

إن الدافع لتقديم مستوى جيد من الرعاية الصحية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل أساسه المبدأ العام، بان لهم الحق في تلقي نفس الرعاية الصحية التي يتلقاها أفراد المجتمع عامة، بشكل متوافق مع الأصول المهنية الأخلاقية لمهنة الطب والمهن الصحية الأخرى، وغير متعارض مع، بل وخاضع للقوانين العامة والخاصة ذات الصلة الوثيقة بالرعاية الصحية. توفير هذا المستوى الجيد من الرعاية الصحية للنزلاء يؤدي دائما لإحداث أثر إيجابي على نوعية المؤسسة الراعية لهم؛ وهي عادة إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الامن العام، في حين أن تدني مستوى هذه الرعاية إلى مستوى غير لائق من الممكن أن يؤدي إلى حالات يشار إليها بمصطلحات مثل "المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة للكرامة" والتي، على الأعم الأغلب، يكون أثرها السلبي واضحا بشكل كبير على مديرية الامن العام ووزارة الصحة المسؤولة المباشرة عن تقديم الخدمات الصحية لمراكز الإصلاح.

إن تقديم هذا المستوى الجيد من الرعاية الصحية للنزلاء يتطلب التعاون من قبل عدة جهات؛ صحّيّة، أمنيّة، قانونية، ومؤسسات اجتماعية، بالإضافة إلى التعاون في المجال الطبي بين مختلف التخصصات الطبية ذات العلاقة؛ والتي تشمل تخصصات النفسية، طب الأسرة، الأمراض المعدية، طب المجتمع، والطب الشرعي.

الرعاية الصحية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
الرعاية الصحية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

الرعاية الصحية بمراكز الإصلاح والتأهيل:

وزارة الصحة هي المسؤولة المباشرة عن تقديم الخدمات الصحية في مراكز الإصلاح والتأهيل، فقد ورد في المادة 22 والمادة 23 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004: المادة 22: تتولى وزارة الصحة توفير الرعاية الصحية والمعالجة للنزيل وعلى مدير المركز ضمان توفير هذه الرعاية ولهذه الغاية يقام مركز طبي تتوافر فيه التخصصات الطبية الرئيسية لتقديم الرعاية الصحية والسنية والعلاجية للنزلاء في كل مركز مجانا. المادة 23: تتولى وزارة الصحة بواسطة مديرية الصحة الإشراف الصحي على المراكز الواقعة في منطقة اختصاصها ومراقبة الشروط الصحية المتعلقة بنظافة المركز وطعام النزلاء وملابسهم.

ورد في المادة 24 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004: {على طبيب المركز اجراء كشف طبي على النزيل وتقديم تقرير عن حالته الصحية في أي من الحالات التالية: - أ- عند إدخاله المركز وقبل اخراجه منه وعند نقله من مركز إلى آخر. ب- قبل وضع النزيل في الحجز الانفرادي وبعد اخراجه منه. ج- بناء على طلب من أي جهة قضائية او أي جهة مختصة. د- عند طلب مدير المركز. هـ- عند طلب النزيل.}

وعليه تكون مهام الطبيب كما حددها القانون ما يلي:

1) إجراء الكشف الطبي على جميع النزلاء عند دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل دون إبطاء ويجب أن تكون المقابلة الصحية قائمة على الأسس المهنية وآداب مهنة الطب.

2) خلال فترة البقاء في المركز يحق للنزلاء الوصول للطبيب بأي وقت من الأوقات، وحتى وإن كان نظام الحجز انفرادي. الخدمة الصحية يجب أن تكون متوفرة بشكل يمكن طالبي الوصول للطبيب لتحقيق ذلك بدون تأخير.

3) يجب إعادة إجراء الكشف الطبي عند خروج النزيل من المركز أو نقله لمكان أخر.

4) يجب أن تراعى خصوصية وسرية النزيل خلال وأثناء وبعد وصوله للطبيب، ويجب ألا تكون سجلات وطلبات المعاينة في متناول حرس المركز.

على الأقل يجب أن توفر الرعية الصحية على شكل عيادة عامة، عيادة إسعاف، مستشفى مصغر، عيادة طب أسنان، وتوفر استشارة اختصاصي. يجب توفر طبيب مناوب في كل وقت، وتوفر شخص قادر على تقديم الإسعاف الأولى بالعيادة باستمرار. لا يكفي أن يتوقف تتبُّع العلاج على مبادرة النزيل فقط، ففي بعض الحالات يجب أن تكون المبادرة من الطبيب نفسه أو من إدارة المركز. عند احتياج النزلاء إلى فحص أو الاستشارة من قبل اختصاصي بالمستشفى يجب أن ينقلوا إليه بسرعة حسب ما تتطلبه حالتهم الصحية.

يجب توفير الدعم للخدمة الصحية بكل مركز إصلاح وتأهيل من قبل مستشفى متكامل، وتوفير إمكانية ووسائل النقل من المركز لهذا المستشفى بسهولة، فقد نصت المادة 25 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل {إذا استدعت حالة النزيل علاجا في مستشفى تتولى إدارة المركز وبناء على تقرير طبيب المركز نقل النزيل إلى المستشفى وتتم اعادته إلى المركز بعد الانتهاء من علاجه}.

الحراسة خلال وجود النزيل بالمستشفى يجب أن تتم بطريقة متـحضرة مثل إيجاد وحدة خاصة داخل المستشفى ويجب الابتعاد عن تقيد النزلاء بالأسرَّة أو الأثاث لأمور حراسة أو أي نشاط قد يلحق الضرر بالمريض او يفاقم حالته المرضية.

وفاة النزيل داخل المركز، يثير بالعادة مشاعر الشك والريبة لدى أقارب المتوفى وقد يحرك رأي العامة من الناس، وبعد حصول الوفاة يكون هناك عادة شكوى أو إشاعة لوجود إساءة معاملة لهذا النزيل، فعند حصول أي وفاة داخل مركز الإصلاح والتأهيل يجب أن يحقق بظروف حدوثها بجدية مطلقة، ولا يمكن استكمال ذلك بدون إجراء الكشف الطبي الشرعي بالتشريح، لاستبعاد وجود أي نوع من التعذيب أو سوء المعاملة أو وجود إهمال بالعناية وبالعلاج المقدم للنزيل، ويستفاد من التشريح أيضا لتحديد ظروف الوفاة؛ هل هي انتحارية، مرضية، أو عرضية. فحصول الوفاة بحد ذاتها داخل مركز الإصلاح هي ظروف باعثة على الشبهة ويجب تطبيق المادة 40 من قانون أصول المحاكمات الجزائية عليها والتي تنص على {إذا مات شخص قتلا أو بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين المدعي العام بطبيب أو اكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميت"، وهذه المادة القانونية متفقة تماما مع الأخلاقيات الطبيبة حيث نصت المادة 15 من الدستور الطبي "... وفي الحوادث المشتبه بكونها جنائية عليه إعلام السلطات القضائية التي تكون حينئذ صاحبة الحق في إجازة الدفن بعد الفحص من قبل الطبيب الشرعي...}

أما دور طبيب مركز الإصلاح والتأهيل عند حدوث الوفاة فقد حددته المادة 29 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل {أ- إذا توفي النزيل فعلى مدير المركز اتخاذ الإجراءات التالية: - 1- تبليغ المدير والوزير والمدعي العام وذوي المتوفي عن واقعة الوفاة ومكان وجود الجثة فورا. 2- إذا كان النزيل المتوفي غير أردني، يبلغ المدير والوزير والمدعي العام والجهة المعتمدة للأجانب بذلك. ب- على طبيب المركز تقديم تقرير عن حالة النزيل المتوفى في المركز وبصورة خاصة ما يلي: - 1- نوع المرض الذي كان يشكو منه وتاريخ بدء اصابته به. 2- تاريخ آخر كشف اجراه الطبيب عليه قبل وفاته. 3- تاريخ الوفاة ووقت حدوثها. ج- على المدعي العام ان يأمر بنقل جثة المتوفى الى الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة وحالة الجثة.}

التكافؤ بالرعاية الصحية بين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وعموم المواطنين:

أولا: الرعاية الطبية العامة:

خدمة الرعاية الصحية للنزلاء يجب أن تشمل بالإضافة للعلاج الطبي، الخدمة التمريضية ووضع أنظمة الغذاء والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل وأية تسهيلات أخرى قد تكون ضرورية، بشروط مماثلة لتلك التي يعالج بها المرضى بالمجتمع الخارجي. ولهذا يجب توفير الأطباء والممرضين والتقنيين ويجب إعداد المباني والمنشآت وإتاحة المعدات اللازمة، فقد نصت المادة 9 من الدستور الطبي {لا تجوز الممارسة في أمكنة غير معدة إعداداً مهنيا لائقاً...} كما ويجب إخضاع عمل الصيدلية وتوزيع الأدوية إلى مراقبة جيدة ويُعهد بإعداد الأدوية إلى موظفين وصيادلة مؤهلين.

يُعدَّ لكل نزيل مريض، ملف طبي يضم المعلومات عن المرض المشَخَّص، وارتقاء حالته وأية فحوصات خاصة تجرى له. وعند نقله إلى مستشفى آخر أو إلى مركز آخر يرسل ملفه إلى الأطباء هناك. يجب أن يكون هناك سجل يومي لتقيد الحالات، يستخلص منه معلومات إحصائية عن الوضع الصحي في المركز، ومعلومات عن ظهور مشاكل صحية وبائية.

للحصول على فعالية سلسة لخدمة الرعاية الصحية يجب أن تكون هذه الخدمة بروح الفريق الواحد، بين الأطباء والممرضين والتقنيين، وعليهم أن يجتمعوا بانتظام بأشراف طبيب مسؤول عن الخدمة.

ثانيا: الرعاية الصحية النفسية:

بالمقارنة مع عامة السكان هناك نسبة عالية من الإضرابات والأمراض النفسية ضمن النزلاء. لذلك يجب توفير طبيب اختصاصي بالطب النفسي بخدمة الرعاية الصحية للنزلاء، وتوفير الممرضون المختصين بهذا المجال. كما ويجب العمل على الكشف المبكر على النزلاء اللذين يعانون من أمراض نفسية مثل الكآبة، بهدف إدخال التحسينات في المحيط الذي يعيشون فيه لتجنب حصول حالات انتحار، حيث نصت المادة 26 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل {إذا تبين لمدير المركز ان نزيلا محكوما مختل القوى العقلية وجب احالته إلى الجهة الطبية المختصة لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة ويبقى النزيل تحت المعالجة ما دامت حالته تستدعي ذلك، وإذا انتهت مدة محكوميته وجب الافراج عنه فورا مع اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد مخاطبة الجهة المختصة.}

يتلقى النزيل المريض عقليا الرعاية الصحية في وحدة خاصة بمستشفى أمراض عقلية تابع لوزارة الصحة، أو في وحدة متخصصة بالعلاج النفسي داخل المركز، وبأي من الحالتين فان طاقة الايواء لوحدة العلاج النفسي يجب أن تكون ملائمة. ويجب العمل على تجنب أن ينتظر المريض فترة طويلة قبل نقله إلى هذه الوحدة.

يجب تجنب استخدام وسائل التـقييد للمرضى النفسيين اللذين يعانون من العنف والاختلال العقلي. وفي حالات نادرة وعند استخدام القيود، فان الطبيب هو الذي يأمر بذلك أو يوافق عليه ويتم فك القيود بأسرع وقت ممكن، ويجب ألا تستخدم للعقاب أبدا. وفي حالة اللجوء إلى استخدامها، فيجب أن يشار في ملف المريض وفي سجل مناسب بمعلومات عن ذلك تتضمن فترة التقييد ووسائله، والأسباب الداعية لاستعماله.

ثالثا: العلاقة بين الطبيب والنزيل:

أوجبت مهنة الطب على الطبيب أن يحترم المريض في كل وقت وفي كل مكان، فقد نصت المادة 1 من الدستور الطبي على {إن مهنة الطب مهنة إنسانية وأخلاقية وعلمية قديمة قدم الإنسان، أكسبتها الحقب الطويلة تقاليد ومواصفات تحتم على من يمارسها أن يحترم الشخصية الإنسانية في جميع الظروف والأحوال وان يكون قدوة حسنة في سلوكه ومعاملته مستقيما في عمله، ومحافظا على أرواح الناس وأعراضهم، رحيما بهم وباذلا جهده في خدمتهم. وتقوم المسؤولية بين الطبيب والمريض على بذل العناية وعدم الإهمال وليس الشفاء.} كما وأوجبت مهنة الطب على الطبيب أن يعامل جميع المرضى بنفس هذه المعاملة الجيدة، حيث نصت المادة 12 من الدستور الطبي {على الطبيب عند قبوله رعاية أي شخص سواء في عيادته الخاصة أو في أي منشأة صحية أن يبذل كل جهده وطاقته لتقديم العناية والعطف والإخلاص لكل المرضى على حد سواء}.

إن حرية الموافقة على العلاج واحترام خصوصية المريض وسرية العلاج هي حقَّوق أساسية لكل نزيل، كما هي لأي فرد آخر بالمجتمع، وهي حقوق جوهرية لبناء جو الثقة الذي هو جزء ضروري من العلاقة بين الطبيب والمريض، خاصة بمراكز الإصلاح والتأهيل، حيث لا يستطيع النزيل أن يختار طبيبه ولا يستطيع الطبيب أن يختار مريضه.


رابعا: حرية النزيل لاختيار طبيبه وحرية الطبيب لاختيار مريضه:

إن العلاقة بين الطبيب والمريض تعرف بأنها عقد قانوني قائم على الموافقة الحرة المتبادلة بين الطرفين، إلا انه يصعب تحقيق ذلك في المنشآت الطبية الكبيرة، العامة والخاصة، وخاصة بوجود تنظيم إداري هيكلي محكم مثل المنشآت الطبية العسكرية أو الخدمات الصحية بمراكز الإصلاح والتأهيل، حيث تدخل مثل هذه الـمُنشَأة كطرف ثالث يحدد الاختيار والموافقة بين الطبيب والمريض.

إن النزيل، وحتى قبل صدور الحكم عليه، ليس له الحرية لاختيار طبيبه أو الاتصال بطبيبه الخاص مع أن القانون يسمح له باختيار محاميه والاتصال به، كما نصت المادة 66 من قانون أصول المحاكمات الجزائية "يحق للمدعي العام أن يقرر منع الاتصال بالمشتكى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد، ولا يشمل هذا المنع محامي المشتكى عليه الذي يمكنه أن يتصل به في كل وقت وبمعزل عن أي رقيب.."، إن قيام الطبيب الخاص للنزيل بزيارته في المركز والاطلاع على ملفه الطبي والمشاركة بشكل استشاري مع طبيب المركز، يعتبر ترتيب جيد ويجب تشجيعه.

على الرغم من أن حرية طبيب المركز محددة إذ لا يحق له أن يختار مرضاه كما يشاء، إلا انه يبقى واجب الطبيب المهني قائما حتى وإن خالف المريض القواعد الطبية أو لجأ إلى التهديد أو العنف.

خامسا: حرية النزيل بالوصول للمعلومات الطبية عن حالته:

يجب تزويد المرضى بكافة المعلومات اللازمة عن حالتهم الصحية وعلاجهم والدواء الموصوف لهم، إن كان على شكل شهادة طبية أو تقرير طبي. ويعطى المرضى حق الوصول للمعلومات بملفاتهم الطبية التي أعدت لهم داخل مركز الإصلاح والتأهيل، باستثناء الحالات التي بتطلب العلاج الطبي على خلاف ذلك حفاظا على مصلحة المريض.

يجب أن يسمح للنزلاء بطلب منهم أو بموافقتهم توصيل هذه المعلومات إلى عائلاتهم، محاميهم أو طبيبهم خارج المركز، وعلى الطبيب أن يلتزم بالسر المهني أثناء قيامه بذلك كما نصت المادة 14 من الدستور الطبي {يجب على الطبيب عند إعداده للتقرير الطبي ألا ينسى انه ملزم بسر المهنة}.

للنزيل الحق بطلب تقرير طبي عن حالة ادعاء بتعرضه للعنف داخل المركز، لتقديم شكوى بذلك للسلطة المختصة، حيث نصت المادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية {لكل موقوف أو مسجون الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور المركز شكوى كتابة أو شفاهيا ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك في المركز.} فإذا كانت هذه الشكوى تتعلق بتعرضه لإيذاء أو عنف داخل المركز فمن واجب طبيب المركز أن يوثق وجود مثل هذه الإصابات، مراعيا مسؤوليته القانونية بخصوص التبليغ عن مثل هذه الحالات.

سادسا: حرية النزيل بالموافقة على العلاج الطبي:

على الطبيب أن يتجنب أي مبادرة طبية بدون علم النزيل، حيث أن لكل نزيل ممـيـِّز حرية رفض العلاج أو أي تداخل أو إجراء طبي، كأي مريض خارج المركز والحرية برفض هذا العلاج ضمنه القانون وأخلاقيات مهنة الطب، حيث نصت المادة 62 من قانون العقوبات {لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة. ويجيز القانون أ-... ب-... ج- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضا أحد والديه أو ممثله الشرعي أو في حالات الضرورة الماسة.} ونصت المادة 2 من الدستور الطبي "كل عمل طبي يجب أن يستهدف مصلحة المريض المطلقة وان تكون له ضرورة تبرره وان يتم برضائه أو إرضاء ولي أمره إن كان قاصرا أو فاقدا لوعيه." ونصت المادة 18 من نفس الدستور {إذا طُلِبَ الطبيب بشكل طارئ لإسعاف مريض عاجز أو فاقد لقدرته على التصرف ولم يتمكن من الحصول على الموافقة القانونية في الوقت المناسب مع تثبيت ذلك في حينه، فعليه أن يقوم بالمعالجة اللازمة دون النظر إلى أي اعتبار آخر.}

إن أي خروج عن هذا المبدأ الأساسي، بأخذ الموافقة، يجب أن يستند إلى القانون والى ظروف محددة سارية على كافة المرضى إن كانت بداخل مركز الإصلاح والتأهيل أو خارجه. قد ينشأ وضع صعب ضاغط على الطبيب، عند تعارض قرار النزيل المريض مع الواجب العلاجي للطبيب، يحدث مثل هذا الظرف، في حالات إيذاء النفس، عندما يكون المريض مصمِّما على استخدام جسده، أو إيذاء نفسه بغية ممارسة ضغط بقصد تلبية طلباته، أو الاحتجاج ضد سلطة ما، أو للتعبير عن مساندته لقضية من القضايا.

في حالات الإضراب عن الطعام، يتدخل الطبيب لمنع الوفاة عندما يضعف وعي المريض، أما خلال الإضراب فيقوم الطبيب بمحاولة إقناع النزيل بالعدول عن ذلك، أو أن يسمح له النزيل بنوع من المراقبة الطبية أثناء الإضراب.

سابعا: حرية النزيل بالموافقة على إشراكه في الأبحاث الطبية:

إن إشراك النزلاء في الأبحاث الطبية يعتبر من المواضيع الحساسة، فمن الواضح انه يجب الحذر في الطريقة المتبعة لطلب الإشراك، نظرا لاحتمال تأثير وضعهم كنزلاء وتأثير بيئة المركز على موافقتهم، حيث يأملون بمعاملة أفضل بعد ذلك. ويجب أن تتخذ احتياطات لضمان الحصول من كل نزيل معني بالأمر على موافقته عن طواعية وسابق علم. كما ويجب اخذ موافقة النزلاء عند إشراكهم في برامج التدريس للطلاب المهنيين.

أما الأبحاث التي تهدف إلى دراسة الأمراض والأوبئة المنتشرة بالمركز، ودراسة ظروف المركز، فيجب تشجيع النزلاء على الاشتراك بها، وعلى الطبيب أن يُفَهِّم النزلاء الفرق بين هذه الدراسات والأبحاث الطبية البحتة.


ثامنا: المسؤولية الطبية والمرضى في مراكز الإصلاح والتأهيل:

مسؤولية الطبيب نحو مريضه لا تلزم الطبيب بضمان سلامته أو شفائه وإنما تلزمه فقط ببذل العناية والمهارة الكافية، كما نصت المادة 1 من الدستور الطبي "... وتقوم المسؤولية الطبية بين الطبيب والمريض على بذل العناية وعدم الإهمال وليس الشفاء."، إلا أن اقتراف أي فعل ضار على المريض من قبل أحد العاملين في المهن الصحية، يوجب مؤاخذة فاعله وتعويض المتضرر، ولا يوجد في أي من التشريعات ما يعفي طبيب مراكز الإصلاح والتأهيل من تحمل هذه المسؤولية مقارنة مع أي طبيب آخر خارج المركز.

إن المسئولية الجزائية لا تقوم إلا بوقوع ضرر على المجتمع ناتج عن فعل الفاعل ويجب أن يشكل هذا الفعل جريمة ينص عليها القانون، فقد نصت المادة 343 من قانون العقوبات {من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات.} ونصت {المادة 344 من نفس القانون " إذا لم ينجم عن خطأ المشتكى عليه الا ايذاء كالذي نصت عليه المادة 333 (تعطيل عن العمل أكثر من عشرين يوما) عوقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة من ثلاثين دينارا إلى مائة دينار، وإذا كان الإيذاء كالذي نصت عليه المادة 335 (إحداث عاهة دائمة) عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بغرامة من خمسين دينارا إلى مائتي دينار}

أما المسؤولية المدنية فتقوم بوقوع ضرر على أحد الأفراد دون المساس بحقوق المجتمع ويترتب على هذا أن يقوم الشخص الذي أوقع الضرر بإصلاح ما أوقعه، فقد نصت المادة 42 من قانون العقوبات {الالتزامات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها هي: 1- الرد 2- العطل والضرر. 3- المصادرة. 4- النفقات} ونصت المادة 256 من القانون المدني الأردني ”كل إضرار بالغير يلزم فاعله... بضمان الضرر} المواد 266و267 من القانون المدني والتي جاء فيهما: يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار. بشكل عام تبدأ المسؤولية الطبية من اللحظة التي يوافق فيها الطبيب على إبداء النصح والعلاج للمريض، أما بالنسبة لظروف العلاج بمراكز الإصلاح والتأهيل، حيث لا يستطيع النزيل أن يختار طبيبه ولا يستطيع الطبيب أن يرفض علاج مريضه، فان هذه المسؤولية تقوم من لحظة دخول النزيل لعيادة الطبيب.

عند قيام إدارة مركز الإصلاح والتأهيل بإجراءات تتعارض مع الإجراءات الطبية العلاجية، أو تمنع تنفيذ إجراءات علاجية مقترحة من قبل طبيب المركز، أو تحول دون وصول النزيل للطبيب، فعلى الطبيب حينئذ أن يثبت ذلك بالملفات الطبية وإعلام الجهات المختصة إذا دعت الضرورة، لان مثل هذه الإجراءات قد تسبب أو تسارع أو تساعد على حصول الضرر على المرضى من النزلاء.


تاسعا: خصوصية المريض وسرية العلاج:

إن المحافظة على أسرار المريض واجب فرضه القانون؛ ورد في قانون العقوبات المادة 355 الفقرة الثالثة {يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات كل من... كان بحكم مهنته على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع} وهي أيضا مبدأ أساسي لأخلاقيات مهنة الطب، كما ورد بـالدستور الطبي؛ مادة 22 {يدخل في نطاق السر الطبي كل ما يطلع عليه الطبيب من أحوال مريضه الصحية والاجتماعية وما قد يراه ويسمعه أو يفهمه من مريضه أثناء اتصاله المهني به من أموره وأمور غيره.} والمادة 23 {على الطبيب ألا يفشي بدون موافقة مريضه معلومات حصل عليها أثناء علاقته المهنية إلا في الأحوال التي يتطلبها القانون ولا يشترط في السر أن ينبه المريض طبيبه للحفاظ عليه.}

على الرغم من أن الطبيب لا يستطيع التدخل بإرادة إدارة مركز الإصلاح والتأهيل للحصول على كافة المعلومات عن النزلاء ومنها المعلومات الطبية، إلا انه يجب أن يكون واضحا للجميع أن على طبيب المركز أن يُراعي مبدأ السرية الطبية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بنفس الطريقة التي يراعي بها هذا المبدأ في المجتمع، وحفاظا على ذلك (1) يجب أن تبقى ملفات النزلاء الطبية تحت مسؤولية الطبيب، بعيدا عن متناول إدارة المركز أو حُرَّاسه. (2) تجرى كل الفحوصات الطبية للنزلاء، (سواء عند وصولهم إلى المركز أو في فترة لاحقة) بعيدا عن مسامع مسؤولي المركز وأنظارهم، ما عدا إذا قرر الطبيب المسؤول خلاف ذلك. (3) يفحص النزلاء فُرادى وليس جماعات.

على الرغم من أن إدارة مركز الإصلاح والتأهيل مسؤولة مباشرة عن النزيل إلا أنها لا تعتبر جهة استثنائية لها صلاحية الاطلاع على الأسرار الطبية للنزلاء، إلا بما يسمح لها القانون وأخلاقيات المهن الطبية بذلك. المادة 24 من الدستور الطبي أوضحت الأسباب التي تسمح، تجيز، وفي بعض الأحيان توجب إفشاء السر الطبي عن المريض، وأوضحت أيضا الجهات التي يمكن إفشاء السر لها، وهذه الأسباب والجهات هي نفسها التي يجب تطبيقها على النزيل المريض. المادة المذكورة تنص على {يجوز إفشاء سر المهنة بأحد الأسباب الآتية: أ- للمريض نفسه لما يتعلق به من مرضه أو مستقبله. ب- للوصي أو الولي فيما يتعلق بسر مريض قاصر أو غير مدرك. ج- لذوي المريض إذا عرف أن لهذا الإفشاء فائدة في المعالجة إذا كانت حالة المريض لا تساعده على إدراك ذلك. د- أثناء خبرة طبية قضائية أو طبابة شرعية. هـ- عندما تقتض الضرورة حفاظا على أمن المجتمع الصحي. و- يمكن للطبيب أثناء تأدية شهادته كخبير طبي أن يذكر سوابق المريض المفحوص المرضية إذا حصل على طلب خطي من قل القضاء يسمح له بذلك. ز- في حالات التي يحددها القانون مثل حالات العدوى والتبليغ عن الوفيات والولادات وبعض الأمراض الصناعية التي تؤثر على الصحة العامة. ح- لأغراض علمية وللبحوث الطبيــة دون ذكر الأسماء والصور المعرفة}

عند تقديم طبيب مركز الإصلاح والتأهيل الرعاية الطبية، أو مواجهته لإحدى الحالات التالية يجب عليه إجراء التبليغ اللازم للجهة ذات العلاقة، بأمر القانون، وهذه الحالات هي:

(1) التبليغ عن الأمراض المعدية لمدير الصحة ولوزير الصحة، كما أوجبت المادة 20 من قانون الصحة رقم 47 لعام 2008 { أ - يجب على كل طبيب اشرف او اشترك في معالجة أي مصاب بمرض معد ان يبلغ المدير في منطقته عن الاصابة او الوفاة بهذا المرض خلال اربع وعشرين ساعة من حدوثها اما اذا كان المرض خطيرا او منتشرا بشكل وباء فيكون التبليغ فوريا وتسري احكام هذه الفقرة على مسؤول المختبر الطبي الذي اكتشف هذا المرض . ب- يجوز للوزير او من يفوضه ان يطلب من أي طبيب ان يزوده بالمعلومات التي لديه عن أي مرض او اصابة.} والمادة 24 من الدستور الطبي. {يجوز إفشاء سر المهنة بأحد الأسباب الآتية: ...ز-في الحالات التي يحددها القانون مثل حالات العدوى والتبليغ عن الوفيات والولادات وبعض الأمراض الصناعية التي تؤثر على الصحة العامة}.

(2) التبليغ عن الجرائم التي قد تقع داخل المركز وتقوم بها الدعوى على الحق العام، ‏أوجبت الفقرة الثالثة من المادة 207 من قانون العقوبات {على كل من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية، بإسعاف‏ ‏شخص يبدو انه وقعت عليه جناية أو جنحة، إخبار السلطة ذات الصلاحية} ونصت المادة 26 من قانون أصول المحاكمات الجزائية {كل من شاهد اعتداء على الأمن العام أو على حياة أحد الناس أو على ماله يلزمه أن يعلم بذلك المدعي العام المختص}. وهذه ‏الحالات الطبية القضائية التي تستوجب الإخبار تشمل، الإيذاء من قبل الآخرين (المقصود والغير مقصود) الذي ينجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل، أو ينجم عنه عاهة دائمة، أو يفضي إلى الإجهاض واي إيذاء يشكل خطرا على الحياة وأي إيذاء بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة، وحالات الاغتصاب وهتك العرض وما ينتج عنهما من حمل أو أمراض جنسية معدية، وحالات الإجهاض الجنائي.‏ ‏

أوجب القانون التبليغ عن الحالات السابقة من قبل الطبيب نفسه للجهة ذات العلاقة، وعدم قيامه بذلك يعتبر ارتكابا لجريمة يُعَاقب عليها، وان تبليغه لإدارة المركز لا يعفيه من مسؤوليته عن عدم التبليغ، لان الجرائم التي ترتكب داخل مركز الإصلاح والتأهيل وتتجاوز المخالفات الواردة بنص المادة 37 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، يجب أن ينظر بها من قبل المحاكم المختصة، حيث نصت المادة 40 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل {على مدير المركز احالة أي نزيل الى المحكمة المختصة لمحاكمته عن أي جريمة يرتكبها خلافاً لأحكام أي تشريع معمول به}

عندما يواجه الطبيب حالة طبية لنزيل، تشكل فيها حالته أو مرضه خطرا على مجتمع المركز، عليه اتخاذ الإجراءات التي تحمي النزلاء وموظفي المركز، لان مصلحة المجتمع أهم من مصلحة الفرد، فقد نصت المادة 24 من الدستور الطبي {يجوز إفشاء سر المهنة بأحد الأسباب الآتية: ... هـ: عندما تقتضي الضرورة حفاظا على أمن المجتمع الصحي}

عندما تكون الحالة الطبية لنزيل غير مدرك لكنه اعماله أو أن حالته المرضية لا تساعده على الإدراك فمن واجب الطبيب إخبار إدارة مركز الإصلاح والتأهيل لان في ذلك فائدة لعلاج المريض.

يجب على طبيب المركز تلبية الطلب لأداء الشهادة في المحاكم، كأي شاهد آخر كما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية فقد نصت المادة 68 من هذا القانون على {للمدعي العام أن يدعو الأشخاص الواردة أسماؤهم في الإخبار والشكوى وكذلك الأشخاص الذين يبلغه أن لهم معلومات بالجريمة أو بأحوالها أو الأشخاص الذين يعينهم المشتكى عليه} ونصت المادة 75 على {1: كل من يدعى لأداء الشهادة مجبر على الحضور أمام المدعي العام وأداء شهادته. 2 – للمدعي العام في حالة تخلف الشاهد عن الحضور أن يقرر إحضاره ويغرمه حتى عشرين ديناراً غرامة وله أن يعفيه من الغرامة إذا كان تخلفه بسبب معقول.}

عاشرا: الرعاية الصحية الوقائية:

إن بيئة مركز الإصلاح والتأهيل وإدارته يؤثران على كل مناحي حياة النزلاء، لذلك فان دور الطبيب ليس فقط علاج النزلاء المرضى بل يمتد إلى دور وقائي، يعمل على إيجاد بيئة صحية للنزلاء، ويوفر جو رقابي للوقاية من أزمات نفسية حادة مثل الانتحار، ويمنع معاملة النزلاء بعنف أو بإهانة وتحقير.

الصحة العامة: للحصول على تقييم لنوعية الصحة العامة بمركز الإصلاح والتأهيل، علينا أن نقارنها مع الصحة العامة بالمجتمع، ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن الإجراءات الأمنية وإجراءات المحكمة، والإمكانيات المادية المتوفرة وطبيعة بيئة المركز تخلق جميعها عقبات لتقديم رعاية طبية وقائية بمستوى جيد يرقى للمستوى المقدم بالمجتمع عامة.

تتولى خدمة الرعاية الصحية الوقائية بالمركز، بالتعاون مع باقي السلطات، الإشراف على إجراءات التموين لتوفير الطعام من حيث كمه ونوعه وإعداده وتوزيعه، وإجراءات وشروط النظافة؛ من تنظيف الملابس والفراش وتوفر الحصول على الماء وتوفر المرافق الصحية-المراحيض والحمامات، وكذلك الإشراف على توفر التدفئة، الإنارة، والتهوية في الزنزانات. وتتولى خدمة الرعاية الصحية أيضا الترتيبات فيما يخص العمل والتمرين خارج الزنزانات.أما توفير محيط يتصف بالنظافة فهو أيضا من أساسيات المعاملة الإنسانية البحتة، ويعمل على تجنب حدوث الكثير من الأمراض،

يجب تجنب ظروف حياتية مثل عدم ملائمة المكان صحيا، قلة النظافة، الاكتظاظ، العزل لفترات طويلة، أو الخمود، وعند وجود هذه الظروف قد يتطلب الأمر من الطبيب تقديم مساعدة طبيبة لكل نزيل على حدة بمبادرة منه.

أما تشغيل النزلاء فيجب أن يتم بإشراف طبي، فقد نصت ال مادة21 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل على انه {...ب- يعفى النزيل المحكوم عليه بالأشغال الشاقة من العمل إذا ثبت عدم قدرته على ذلك بتقرير من طبيب المركز.}

الأمراض المعدية: يجب أن تتحقق خدمة الرعاية الصحية للمركز من أن المعلومات عن الأمراض المعدية معمَّمة على النزلاء وموظفي المركز بانتظام. ويجري فحص طبي مناسب عند الضرورة للأشخاص الذين هم على اتصال منتظم مع النزيل المصاب بأحد هذه الأمراض، يشمل ذلك رفاقه بالمركز وموظفي المركز والأشخاص الذين يزورونه، ويجب اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لمنع انتشار المرض المعدي ومنها العزل؛ نصت المادة 19 من قانون الصحة العامة لعام 2008 { أ: يعزل المصاب بمرض معد ، ويكون العزل بالطريقة التي يقررها الطبيب بحيث يمنـــع تعرض الغيــــر للعدوى بالمرض. ب- للوزير او من يفوضه اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع انتقال العدوى للأخرين من مستودع العدوى او مصدر العدوى. ج-يحق للمدير او الطبيب او الموظف المفوض اخذ العينات المخبرية من المرضى والمخالطين او المشتبه بإصابتهم او من أي مواد غذائية او مياه او غير ذلك في حال اشتباهه بحدوث مرض مع}

عند حدوث إصابة بمرض معد على إدارة المركز وبالتعاون مع الطبيب القيام بإجراءات لمنع انتشار المرض، وتشمل هذه الإجراءات إعطاء إرشادات وقائية، فقد نصت المادة 27 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل {للوزير بتنسيب من المدير إذا تبين وجود مرض معد او سار في المركز اصدار امر خطي لنقل أي نزيل إلى أي مركز مختص لعلاجه ويعتبر هذا المكان في حكم المركز وفق احكام هذا القانون.}

أما فيما يتعلق بمتلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) فتعطى الإرشادات اللازمة قبل، وعند الحاجة، بعد إجراء أي فحص طبي لغربلة الحالات. يجب أن يتلقى موظفو المركز تدريبا متواصلا على التدابير الوقائية الواجب اتخاذها والمواقف اللازم تبنيها إزاء النزلاء التي تظهر فيها النتائج إيجابية لفيروس المرض، كما يجب أن تعطى لهم تعليمات عن عدم التميز بين المصابين وغيرهم وتوخِّي السرية بالنسبة للمرضى. لا يوجد أي مبرر طبي لعزل النزيل الإيجابي للفيروس والذي يتمتع بصحة جيدة.

منع الانتحار: هو مسؤولية أخرى تقع في مجال الرعاية الطبية، وعلى الطبيب أن يكون متأكدا من إدراك جميع موظفي وإدارة المركز لهذه المسؤولية، ويجب اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الانتحار.

الفحص الطبي لغربلة الحالات عند دخول النزيل للمركز، وطريقة استقبال النزيل، لهما دور هام في هذا السياق، فإذا تم ذلك بالطريقة الصحيحة، فإنه يساعد، على الأقل، على معرفة من لهم ميول للانتحار. هناك حاجة إلى توعية موظفي المركز، مهما كانت وظيفتهم، بتقديم بيانات عن احتمال الانتحار وتدريبهم على التعرف على مؤشراته، يلاحظ ارتفاع نسبة احتمال الانتحار إما قبل المحاكمة أو بعدها مباشرة وأحيانا في الفترات التي تسبق الإفراج عن النزيل.

يجب أن يخضع الشخص الذي تبدو عليه علامات الانتحار لمراقبة خاصة ويمنع من الوصول إلى وسائل فد تساعده على الانتحار مثل قضبان نوافذ الزنزانات، زجاج، أحزمة أو ربطات عنق. يجب تعميم المعلومات داخل المركز وبين مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل وخاصة بين خدمات الرعاية الصحية بها، عن الأشخاص الذين تبدو عليهم علامات الانتحار.

منع أعمال العنف: تساهم خدمات الرعاية الصحية في منع العنف الذي قد يقع على النزلاء، بتسجيل الإصابات الناجمة عنه باستمرار وتزويد السلطات المعنية بمعلومات عندما تدعو الضرورة إلى ذلك. وينبغي الإدلاء بمعلومات عن حالات منفردة بما يتفق والقانون وأخلاقيات مهنة الطب.

تسجل كل علامات العنف التي تبدو على النزيل عندما يجرى له الفحص الطبي عند دخوله المركز أو في أي وقت لاحق، كما تُقيَّد التصريحات التي يدلي بها النزيل بذلك الشأن واستنتاجات الطبيب. يجب أن تتوفر هذه المعلومات للنزيل عند حاجته إليها، بما يتفق والقانون وأخلاقيات مهنة الطب، عند تقديم شكوى من قبل النزيل على إدارة المركز، حيث نصت المادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية {لكل موقوف أو مسجون الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور المركز شكوى كتابة أو شفهيا ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة...}

يجب إتِّباع نفس الإجراءات السابقة كلما أجري فحص طبي لأحد النزلاء بعد حدث من أحداث العنف داخل المركز أو عند العودة بالنزيل الذي يكون قد نقل إلى مركز الشرطة مؤقتا للتحقيق معه، حيث نصت المادة 208 من قانون العقوبات "1- من سام شخصا اي نوع من انواع التعذيب بقصد الحصول على اقرار بجريمة او على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات."تقوم خدمة الرعاية الصحية بإحصائيات دورية عن الإصابات الناجمة عن العنف، وتلفت انتباه إدارة المركز ووزير الصحة ووزير العدل إليها.

الروابط الاجتماعية والعائلية: تساعد خدمة الرعاية الصحية على توطيد الروابط الاجتماعية والعائلية التي غالبا ما تنفصم بسبب المركز. وتساند، بالتعاون مع الخدمات الاجتماعية المختصة، التدابير التي تُبقي وتعزز الاتصال مع المجتمع الخارجي، وذلك بإعداد أماكن مجهزة تماما للزيارات وتنظيم زيارات الأهل والزوجات في ظل ظروف مناسبة ومنح إجازات لزيارة الأقارب، ويستطيع الطبيب أيضا المشاركة بأنشطة في مجالات تشغيلية، تربوية، اجتماعية، وثقافية، ويجوز له أن يتدخل حسب الظروف، لضمان دفع أو مواصلة صرف إعانات معونة إلى النزلاء وعائلاتهم.


أحدى عشر: النزلاء ذوي الظروف الإنسانية الخاصة:

يجب أن تستجيب خدمات الرعاية الصحية للنزلاء، بعناية مميزة، لحاجات فئات خاصة من النزلاء، اللذين من الممكن أن يوصفوا بالضعفاء.

الأمهات وأطفالهن:ينص المبدأ المتعارف عليه عموما على ألا يولد الأطفال داخل المركز إلا انه يسمح للأم بقضاء فترة ولو قصيرة مع طفلها. وإذا ظلت الأم وطفلها في المركز، فمن الضروري أن يعيشا في ظل ظروف ملائمة؛ مماثلة لظروف دور الحضانة وأن يتلقيا مساعدة ممرضات أخصائيات في رعاية المواليد. يجب أن تتخذ ترتيبات على المدى الطويل لنقل المولود إلى المجتمع الخارجي ولفصله عن أمه، ويتم ذلك حسب كل حالة خاصة وفقا لمبادئ مهنة طب الأطفال واستنادا إلى الآراء الطبية الاجتماعية، وقد نصت المادة 15 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل على {أ- تعامل النزيلة الحامل معاملة مناسبة حسب توجيهات الطبيب ووفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- إذا وضعت النزيلة حملها داخل المركز فلا يدون في السجلات الرسمية او شهادة الميلاد مكان الولادة ويكتفى بتسجيل مركز المحافظة التي يقع فيها المركز. ج- للنزيلة الاحتفاظ بمولودها حتى اكماله ثلاث سنوات من العمر ثم يسلم إلى ذويه او احدى دور الرعاية المخصصة لهذه الغاية. د- يجوز للنزيلة ادخال طفلها معها إلى المركز إذا لم يتجاوز ثلاث سنوات من عمره.}

أعطى القانون نوع من المعاملة الخاصة للنزيلات؛ فقد ورد بالمادة 21 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل {أ- يجوز تشغيل المحكوم عليه بالأشغال الشاقة، سواء داخل المركز او خارجه، في أي عمل من الاعمال التي يقررها مدير المركز ولا يجوز تشغيل النزيلات المحكوم عليهن الا في الاعمال الملائمة للنساء.}

المادة 358 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على {.... ولا يجوز تنفيذ حكم الإعدام بالامرأة الحامل إلا بعد وضعها بثلاثة أشهر." ونصت المادة 17 الفقرة 2 من قانون العقوبات "في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بهذه العقوبة (الإعدام) حاملا، يبدل حكم الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة}

الأحداث: في هذا العمر يمر الإنسان بفترة تتسم بنوع من إعادة تنظيم الشخصية. ويتطلب هذا جهدا خاصا للحد من احتمالات عدم القدرة على الاندماج في المجتمع على المدى الطويل. يجب أن يسمح للأحداث أثناء فترة المركز بالبقاء في مكان ثابت، محاطين بأمتعتهم الخاصة ضمن فئات تناسبهم اجتماعيا. ويجب إخضاعهم لنظام يشمل أنشطة مكثفة منها اللقاءات الاجتماعية والثقافية والرياضية والتربوية، ومنها التدريبات المهنية، وإجازات قصيرة برفقة الحرس، وتوفير نشاطات اختيارية. نصت المادة 5 من قانون الاحداث رقم 32 لسنة 2014 {أ‌. يمنع اختلاط الأحداث الموقوفين أو المحكومين مع الأشخاص البالغين المتهمين أو المدانين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وأثناء التنفيذ ...}

نزلاء يعانون من اضطراب الشخصية:من بين المرضى الذين تعنى بهم خدمة الرعية الصحية للنزلاء يوجد دائما عدد من الأشخاص المختلِّي التوازن الاجتماعي والذين لهم سجل حافل بالصدمات العائلية والإدمان على المخدرات والمشادَّات مع السلطات أو غير ذلك من المحن الاجتماعية. قد يكون لهؤلاء الأشخاص تصرف عنيف أو ميول إلى الانتحار أو تصرف جنسي غير سوي. وفي معظم الأحيان يكونوا عاجزين عن ضبط النفس أو العناية بأنفسهم. ليست لهؤلاء النزلاء حاجيات طبية خاصة، إلا انه بإمكان الطبيب أن يعمل على تطوير برامج اجتماعية علاجية لهم في وحدات خاصة بهم داخل المركز مماثلة للطريقة التي يتم علاجهم بها خارج المركز. هذا العلاج يخفف من إهانة النزلاء وازدراء النفس والكراهية لديهم، وقد يعطيهم نوعا من المسؤولية ويُعدُّهم للاندماج والتأقلم مع المجتمع.

نزلاء لا يجوز حبسهم:من النماذج عن هذا الصنف من النزلاء هناك أولئك الذين تحدَّد أجلهم، وأولئك الذين يعانون من مرض خطير لا يمكن علاجه في ظروف المركز أو المصابين بإعاقة شديدة أو كبار السن. وقد يؤدي مركز مثل هؤلاء الأشخاص إلى نشأة وضع لا يُتحمَّل. وفي حالات كهذه، يرفع طبيب المركز تقريرا إلى السلطة المسؤولة لاتخاذ الترتيبات المناسبة البديلة.


ثاني عشر: استقلال الطبيب المهني:

إن أول هدف للطبيب الممارس هو أن يعزِّز صحة مرضاه. الأهداف الأخرى تأتي، وبشكل مؤكد، بعد ذلك، وتشمل الفضول العلمي، الوصول لسمعة شخصية جيدة، المكانة المرموقة، والالتزام بالقوانين والأنظمة. لتحقيق هذه الأهداف السامية فان تقاليد مهنة الطب العريقة تؤيد بقوة استخدام التقنيات الطبية الحديثة الآمنة على جسم الإنسان، إلا أن نجاح الطبيب في تحقيق هذه الأهداف يعتمد على ثلاثة قواعد أساسية لمهنة الطب وهي؛ احترام الطبيب للمريض، طريقة علمية مع رصد طبي منطقي، واستقلال القرار المهني.

يعتبر أطباء الرعاية الصحية في أي مركزإصلاح وتأهيل انهم موظفين معرضين للمخاطرة، حيث انه من الممكن أن تصطدم مهمتهم المتمثلة في العناية بالمرضى من النزلاء باعتبارات إداريـة وأمنيـة تؤثر على استقلالهم المهني، مما قد تنشأ عنه صعوبة في احترام قواعد مهنة الطب وصعوبة باتخاذ القرار للاختيار المناسب. لضمان استقلال هؤلاء الأطباء في الأمور المتعلقة بالرعاية الصحية، يجب أن يعملوا كزملائهم خارج المركز ومهما كان الوضع الذي يعمل فيه طبيب المركز يجب ألا يتخذ قراراته الطبية إلا استنادا إلى معايير طبية.

العلاقة بين الطبيب وإدارة مركز الإصلاح والتأهيل: بشكل عام هناك عدة احتمالات للصفة الوظيفية للأطباء المرخصين للعمل بالرعاية الطبية للنزلاء، فقد يكونوا موظفي حكومة بدوام كامل بالمركز، أو موظفي حكومة بدوام جزئي بالمركز، كما هو الحال بالأردن وفي بعض الدول تغطى خدمة الرعاية الصحية من قبل عيادات، مستشفيات أو معاهد الجامعات، ومن الممكن أن تتم الخدمة بعقود مع أطباء من القطاع الخاص. على الرغم من أن الصفة الوظيفية للطبيب قد تتغير، إلا انه يجب أن تتولى سلطة طبية مؤهلة، وليس إدارة المركز، تقييم نوعية عمل الطبيب ومدى. إما اختيار الممرضين والفنيين والموظفين الآخرين بالخدمة الصحية يفضل ألا يتم من قبل إدارة المركز.

على الطبيب أن لا يستخدم مهاراته الطبية بما فيها استخدامه للعقاقير، أو أن يشارك جسديا، بمكافحة عنف النزلاء بأي حال من الأحوال، فظروف مثل هذه هي من اختصاص أمن المركز وينحصر دور الطبيب في هذا المجال بالمساهمة وقائيا، بتحديد الأشخاص اللذين قد يشاركوا بالعنف، وعلاج الإصابات عند حدوثها، وان اشتراكه المباشر أو غير المباشر باستخدام العقاقير مثلا، يعتبر مخالفا لأخلاقيات مهنة الطب حيث نصت المادة 6 من الدستور الطبي "يحظر على الطبيب القيام بأي عمل أو تقديم نصيحة من شأنها إضعاف مقاومة الأشخاص الجسدية أو العقلية إلا في الحالات التي يتطلبها العلاج الطبي كالتخدير مثلا."

على طبيب المركز ألا يشارك بالتفتيش الجسدي للنزلاء، إذ أن هذه إحدى مهام إدارة المركز، يكون دور للطبيب في ذلك، حين عثوره عرضياً على مادة ممنوعة أثناء القيام بإجراء طبي، فعليه بعد التأكد من عدم وجود خطر مباشر منها، أن يدمرها ويبقي الأمر سرا بينه وبين المريض.

على الطبيب أن يلاحظ وجود أنماط إصابات متكررة، مما يترتب عليه واجب إخبار إدارة المركز للتحقيق بأسباب هذا التكرار، وتحديد الشخص المسبب. وعند اكتشاف حالات رزم المخدرات أو الأدوية داخل الجسم، على الطبيب واجب إخبار إدارة المركز، والجهات الأمنية الأخرى.

يقوم طبيب المركز مقام الطبيب الشخصي للنزيل، فحفاظاً على العلاقة بينهما يجب ألا يطلب من الطبيب أن يثبت أن النزيل قادر على تحمُّل عقوبة معينة لان مثل هذا الأجراء لا يستهدف بأي حل من الأحوال مصلحة المريض ويعتبر مخالفا لأخلاقيات مهنة الطب، حيث نصت المادة 2 من الدستور الطبي "كل عمل طبي يجب أن يستهدف مصلحة المريض المطلقة وان تكون له ضرورة تبرره وان يتم برضائه أو إرضاء ولي أمره إن كان قاصرا أو فاقدا لوعيه

المشاركة في تنفيذ الإعدام: أوجبت المادة 359 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حضور طبيب المركز أو طبيب المركز أثناء إنفاذ عقوبة الإعدام، وعلى الرغم من انه لم ينص تحديدا ما هي مهمة الطبيب أثناء التنفيذ إلا انه ليس متوقع منه أن يقوم بأي إجراء يتعارض مع أخلاقيات مهنة الطب، فلا يجوز أن يقوم الطبيب، الذي كان يعالج النزيل أثناء حياته، بالمشاركة بتنفيذ حُكم إعدامه، أو حتى تشخيص وفاته، لان واجب طبيب المركز؛ كأي طبيب آخر هو تعزيز المصلحة الطبية لمريضه، كما نصت عليه المادة 1 والمادة 2 من الدستور الطبي، فكيف وإذ به يشارك بإنهاء حياته. كما انه يجب أن تنحصر مهمة أي طبيب آخر غير الطبيب المعالج، بتشخيص الوفاة، وذلك بعد الانتهاء من كافة إجراءات تنفيذ حكم الإعدام، ويجب ألا يقوم الطبيب بأي إجراء أو تداخل أو فحص طبي قبل حصول الوفاة لان ذلك لا يتفق وأخلاقيات مهنة الطب كما نصت المادة 1 والمادة 2 من الدستور الطبي.

العلاقة بين طبيب مركز الإصلاح والتأهيل والقضاء: يجب تطبيق المبدأ العام وهو أن على طبيب المركز تجنب الشاهدة في محاكمة مريضه النزيل، وإذا رغب القاضي الحصول على معلومات طبية عن النزيل فعلى طبيب المركز اقتراح أطباء اختصاصيين من خارج المركز لتقديم هذه المعلومات للمحكمة.

يفضل ألا يشارك طبيب المركز بتحرير التقارير الطبيبة بحق النزلاء اللذين لا يجوز حبسهم، لأنه من وجهة نظر قانونية لا يمكن اعتبار رأيه الطبي حيادي، لان واجب طبيب المركز هو تعزيز المصلحة الطبية للنزيل، ولان النزيل يجب أن يكون لديه كل الثقة برأي طبيب المركز. لهذا يجب أن يكون هناك رأي خبير آخر من خارج المركز لتحرير مثل هذه التقارير، أو لإعطاء رأي ثاني بعد رأي طبيب المركز.

بناء على التقارير الطبية الصادرة من طبيب المركز، قد يصدر القاضي قراراً لبرنامج علاج خاص يحتاجه النزيل خارج المركز، مثل إدمان المخدرات والكحول.

العلاقة بين طبيب مركز الإصلاح والتأهيل بأعضاء المهن الطبية الأخرى:إن طبيعة الممارسة الطبية داخل المركز لا تعطي الطبيب أي مبرر لان تكون علاقته بالموظفين بالمهن الطبية المساندة، مختلفة عن علاقته بهم خارج المركز، والتي تحكمها المادة 47 من الدستور الطبي " يجب أن تسود علاقات الأطباء بأعضاء المهن الطبية الأخرى روابط التعاون والاحترام ومراعاة استقلال مصالح الجميع والحرص على عدم الإساءة إليهم مادياً ومعنوياً وتجنب كل تدخل لا تتطلبه مصلحة المريض أو المهنة..."

الكفاءة المهنية:يجب أن تتوفر لدى أطباء وممرضي المركز معرفة متخصصة تؤهلهم للتعامل مع أنواع محددة من أمراض المركز وتكييف طرق العلاج مع الظروف المفروضة بسبب المركز. يجب إتباع وتطوير سلوكيات مهنية لمنع العنف وضبطه عند حصوله.

لضمان وجود عدد كافٍ من الموظفين، يستعين الممرضون غالباً بمساعدين، من حرس المركز. وتنقل الخبرة الفنية على مختلف المستويات بواسطة موظفين مؤهلين وتُجدد باستمرار.

يُسمح أحيانا للنزلاء بالعمل كمساعدين. وهذا يمنح عدد معين من النزلاء فرصة مزاولة عمل مفيد. لكن لا يجب اللجوء إلى ذلك كآخر حل فقط. هذا وينبغي ألا يشارك النزلاء في توزيع الأدوية أبدا.

يجب إدخال تخصُّص مهني معترف به للأطباء والممرضين يتدربون عليه بعد التخرج بالإضافة إلى التدريب أثناء الممارسة بانتظام.

الحق بالصحة والعلاج هو حق أساسي من حقوق الإنسان لنزلاء مراكز الإصلاح كغيرهم من المواطنين في عموم المجتمع ويتوجب على الحكومة أن توفر كافة الخدمات الصحية المعيارية لضمان الحفاظ على هذا الحق.

الدكتور هاني جهشان؛ مستشار أول الطب الشرعي الخبير في حقوق الإنسان واخلاقات المهن الصحية

٩٩٧ مشاهدة

Comments


bottom of page